Skip to main content

توعية العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيرة

الرقم: 269480000067 التاريخ (م): 2019/1/6 | التاريخ (هـ): 1440/4/29 الحالة: نافذ

Effective from 2019-01-06 - Jan 05 2019
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً لتعاميم البنك المركزي رقم 3293/م أ ت/27 وتاريخ 1422/02/14هـ ورقم 26029/م أ ت/313 وتاريخ 1425/10/11هـ في شأن توعية عملاء البنك عند التعامل بالنقد، نود الإحاطة أن البنك المركزي لا يزال يتلقى من الجهات المعنية بالمملكة بلاغات حول تعرّض بعض عملاء البنوك للسرقة نتيجة حملهم لمبالغ نقدية كبيرة.

ونظراً لما ينطوي على حمل النقد بمبالغ كبيرة في الحصول على العديد من الجرائم، مما قد يؤثر سلباً على السمعة الأمنية والاقتصادية للبلاد، فإنه يتعيّن تفعيل تعاميم البنك المركزي المشار إليها أعلاه، وتوعية العملاء بمخاطر حمل المبالغ النقدية الكبيرة، والحثّ على استخدام الخدمات الإلكترونية المختلفة عند التعامل بالنقد، مع الإيضاح أيضاً أن هناك طرق آمنة لحمل المبالغ النقدية الكبيرة تتمثل في الاستعانة بالشركات والمؤسسات المرخّصة لنقل النقود والمعادن الثمينة.