Book traversal links for التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم لتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً عبر القنوات الإلكترونية للبنوك والمصارف
التعاقد مع الأشخاص المرخص لهم لتوزيع صناديق الاستثمار المطروحة طرحاً عاماً عبر القنوات الإلكترونية للبنوك والمصارف
الرقم: 639960000067 | التاريخ (م): 2019/6/30 | التاريخ (هـ): 1440/10/27 |
Effective from 2019-06-30 - Jun 29 2019
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للبنك المركزي للإشراف والرقابة على القطاع المصرفي في المملكة بموجب أحكام نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، ونظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ، وانطلاقاً من دور البنك المركزي في تحقيق مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الداعمة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، والتي من ضمنها توسيع نطاق الوصول لمنتجات برامج الاستثمار الجماعي، وبناءً على التنسيق بين البنك المركزي وهيئة السوق المالية، ولغرض تسهيل الوصول إلى منتجات الصناديق الاستثمارية من خلال توسيع نطاق قنوات الحصول على هذه المنتجات.
نفيدكم عدم الممانعة من قيام البنك/ المصرف بالتعاقد مع الأشخاص المرخص لهم من الهيئة بغرض توزيع هذه المنتجات وذلك عبر القنوات الإلكترونية فقط، على أن يبذل البنك/المصرف إجراءات العناية الواجبة المرتبطة بهذه المنتجات، وأن تتضمن اتفاقية التعاقد بأن المسؤولية في ذلك تقع على الأشخاص المرخص لهم تحت إشراف الهيئة.