Skip to main content

المادة الثانية عشرة

Effective from Jan 31 2025 - Jan 30 2025
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل متناهي الصغر وضع ميثاق لأخلاقيات العمل، يقر من مجلس إدارتها وتزود المؤسسة بنسخة منه، على أن يشتمل هذا الميثاق على مبادئ وسياسات وضوابط واضحة لسلوكيات العمل وأخلاقيات التعامل المهني مع المستفيدين ولا سيما ما يتعلق بمنح الائتمان وممارسات تحصيل الأقساط. وعلى الشركة اتخاذ جميع ما يلزم للتحقق من الالتزام بميثاق أخلاقيات العمل الخاص بها في ضوء الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.