Skip to main content

المادة الحادي عشرة

الرقم: 7133/99 التاريخ (م): 2019/10/3 | التاريخ (هـ): 1441/2/4

Effective from 2019-10-03 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل متناهي الصغر وضع سياسات وقواعد وإجراءات مكتوبة للتمويل بما يتناسب مع طبيعة نشاطها، والتحقق من تطبيقها، على أن يشمل ذلك بحد أدنى الآتي:

أ قواعد وشروط منح التمويل وإجراءاته.
ب معايير وإجراءات تقييم الجدوى الاقتصادية للنشاط أو الأصل الإنتاجي المطلوب تمويله ومدى قدرة المستفيد على السداد.
ت وإجراءات التحقق من استخدام مبلغ التمويل للغرض المحدد بالعقد.
ث وإجراءات متابعة أداء التمويل وتقديم النصح والإرشاد للمستفيد من التمويل بحسب الحال.
ج وإجراءات وضوابط تحصيل الأقساط المستحقة وإجراءات التعامل مع حالات التعثر.
ح كيفية حساب تكلفة التمويل.