Skip to main content

المادة الثانية

Effective from Jan 31 2025 - Oct 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

مع الأخذ بالاعتبار نظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51‏ وتاريخ ‎1433/8/‎13هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بتاريخ 1434/04/14هـ الموافق ‎2013/02/‎24م. تُحدد هذه القواعد المتطلبات الخاصة بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر، وتخضع لأحكامها شركات التمويل التي يرخص لها بممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر.