تعيين بريد إلكتروني خاص لاستلام قرارات البنك المركزي التنفيذية أو الجزائية وتحديث العنوان البريدي للمؤسسات المالية
الرقم: 41033191 | التاريخ (م): 2020/1/5 | التاريخ (هـ): 1441/5/10 | الحالة: نافذ |
Effective from 2020-01-05 - Jan 04 2020
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى دور البنك المركزي الرقابي والإشرافي على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/22هـ، ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 1424/6/2هـ، ونظام مراقبة شركات التمويل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 1433/8/13هـ، والقواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1/5/1432هـ وإلى عزم البنك المركزي بتعيين وسائل تواصل مع المؤسسات المالية التي تخضع لإشرافه لضمان تبليغ قراراته التنفيذية والجزائية.
وبناء عليه، يجب على جميع المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخه، تعيين عنوان بريد إلكتروني خاص باستلام قرارات البنك المركزي التنفيذية/الجزائية يرتبط مباشرة برئيس مجلس الإدارة أو مجلس المديرين والرئيس التنفيذي أو المدير العام ومدير الالتزام – وفق شكل الشركة النظامي - ، كما يجب على المؤسسات المالية تزويد البنك المركزي بالعنوان البريدي المحدث وبيانات التواصل الخاصة بالرئيس التنفيذي أو المدير العام ومدير الالتزام من خلال البريد الإلكتروني (EnforcementFollowup@SAMA.GOV.SA).
ويود البنك المركزي التنويه إلى أن مسؤولية متابعة ما يرد إلى العنوان البريدي والبريد الإلكتروني من قرارات وما يترتب عليها من آثار يقع على عاتق المؤسسات المالية وإداراتها العليا، وأنه يجب إشعار البنك المركزي كتابياً على البريد الرسمي والبريد الإلكتروني عن أي تحديثات على تلك العناوين، وألا تكون تلك العناوين نافذة في مواجهة البنك المركزي إلا بعد شهر من تاريخ الإشعار. كما يؤكد البنك المركزي أنه سيتخذ كافة الإجراءات النظامية حيال المؤسسات المالية غير الملتزمة بمضمون هذا التعميم.