Skip to main content

منصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل

الرقم: 41044391 التاريخ (م): 2020/2/19 | التاريخ (هـ): 1441/6/25 الحالة: نافذ

Effective from 2020-02-19 - Feb 18 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً الى منصة السندات التنفيذية "نافذ" المعتمدة من وزارة العدل والجهات الحكومية، التي تقدم خدمة إصدار وإدارة السندات التنفيذية بشكلٍ الكتروني بالكامل بيسر وسهولة.

وانطلاقاً من استراتيجية البنك المركزي الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية للرقي بمستوى الخدمات المقدمة بما يساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، نُحيطكم أنه يُمكن للبنوك والمصارف الارتباط بمنصة "نافذ" الإلكترونية المعتمدة من وزارة العدل، والاستفادة من الخدمات المقدمة من خلالها، مع مراعاة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن البنك المركزي في شأن فتح الحسابات البنكية عن بعد التي تقضي عدم إجراء أي تعاملات ائتمانية أو تمويلية إلا بعد زيارة العميل للفرع.