المبدأ (4) المسؤولية عن تأسيس وتطوير وحدة الالتزام
الرقم: 42005223
التاريخ (م): 2020/9/15 | التاريخ (هـ): 1442/1/28
Effective from 2020-09-15 - Sep 14 2020 To view other versions open the versions tab on the right
تقع على عاتق الإدارة العليا بموجب سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس مسؤولية تأسيس وتطوير وحدة للالتزام دائمة وفعالة داخل البنك، وفقا لما يلي:
تأسيس ودعم وتطوير وحدة الالتزام
40-
كمطلب أساسي من متطلبات الالتزام، يجب على الإدارة العليا في البنوك المحلية وبموجب سياسة الالتزام المعتمدة من المجلس أن تنشئ وتدعم وتطور وحدة التزام مستقلة ودائمة وفعالة تتولى تطبيق مهام الالتزام وتتمتع بصلاحيات ومسئوليات كافية لمتابعة الالتزام. ووحدة أو رئيس التزام مستقل وظيفياً في المستوى الإداري الأول التابع للمسئول الأول بالنسبة لفروع البنوك الأجنبية. وان يتم توضيح دور وحدة الالتزام لجميع الموظفين، وتحثهم على استشارتها حول أمور الالتزام.
الاعتماد على وحدة الالتزام
41-
يجب على الإدارة العليا اتخاذ التدابير اللازمة لضمان اعتماد البنك على وحدة التزام دائمة وفعالة، تلتزم وتؤدي المهام المنوطة بها وفق "مبادئ مهام وحدة الالتزام" المذكورة لاحقاً.
التنسيق والتجانس مع وحدات العمل الأخرى
42-
إن تحقيق الالتزام يتوجب من الإدارة العليا أن تقوم بإيجاد مناخ من الثقة والتجانس في العلاقة بين وحدة الالتزام وبقية وحدات العمل الأخرى والدور الذي تؤديه وأن تتخذ التدابير والتنسيق اللازمين لتسهيل ذلك.
تعيين رئيس الالتزام ومسئولي وموظفي وحدات الالتزام
43-
يخضع اختيار وترشيح رئيس الالتزام ومسئولي وحدات العمل في وحدة الالتزام لمتطلبات التعيين في الوظائف القيادية الصادرة عن البنك المركزي وما قد يصدره االبنك المركزي في هذا الشأن. وتقع مسئولية اختيار موظفي وحدات العمل في وحدة الالتزام على عاتق رئيس الالتزام وفقاً لمتطلبات التوظيف والتعيين الداخلية المعتمدة في البنك.
Book traversal links for المبدأ (4) المسؤولية عن تأسيس وتطوير وحدة الالتزام