Skip to main content

تعميم خطة إحلال الرقم الموحد المبتدئ بالرقم (7) محل رقم السجل التجاري

الرقم: 202010000189 التاريخ (م): 2020/10/18 | التاريخ (هـ): 1442/3/2

Effective from Oct 18 2020 - Oct 17 2020
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم (42007290) وتاريخ 1442/2/11هـ، بشأن اعتماد الترقيم المبتدئ بالرقم (7) الصادر من مركز المعلومات الوطني، ليكون الرقم الموحد للمنشآت غير الحكومية (مرفق).

ولدعم سرعة التطبيق الفعال، ونظراً إلى أن عمليات الاستعلام والإفصاح والتعامل والتنفيذ وغيره سوف تكون من جميع الجهات الحكومية بموجب الرقم الموحد، فإنه يتعين على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين قبل نهاية عمل يوم 2020/10/22م اتخاذ الآتي:

1-حصر جميع العملاء الحاليين من المنشآت غير الحكومية، حصراً دقيقاً (شركات ومؤسسات وكيانات أخرى مثل المحامين وغيرهم).
 
2-إعداد متطلبات الإحلال في النظم الآتية اللازمة لربط الرقم الموحد برقم السجل التجاري (أيقونتين – خانتين – مترابطتين) لكل عميل.
 
3-الحصول على الرقم الموحد لكل عميل من العملاء وشركاء العمل إما من خلال شركة (ثقة) بحيث يتم تزويدها بأرقام السجلات التجارية التي تم حصرها ليتم الحصول من خلالها على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري، ويمكن التنسيق في هذا الشأن مع مدير مقدمي حلول الأعمال في الشركة، أو من أي مصدر إلكتروني موثوق آخر يمكن من الحصول على الرقم الموحد.
 
4-بعد الحصول على الرقم الموحد المقابل لكل سجل تجاري، يجب إحلاله في الخانة التي تم استحداثها في النظام الآلي بموجب البند (2) أعلاه. ففي حال البحث والاستعلام عن السجل التجاري يظهر معه الرقم الموحد في النظام الآلي مباشرة. وإذا تم البحث والاستعلام بموجب الرقم الموحد يظهر معه رقم السجل التجاري.
 
5-مراجعة النظم الداخلية الأخرى وتحديد مدى الحاجة إلى التعديل فيها من عدمه.
 
6-تقدير مدى الحاجة إلى بيئة اختبارية قبل التطبيق الكامل.
 
7-التنسيق مع شركاء العمل جميعاً (مؤسسات المالية، شركات معلومات ائتمانية، سداد، مدى، إيصال، مفوترين، وغيرهم).
 

ونحيطكم بتقدير البنك المركزي لمضاعفة الجهود في ظل ضيق الوقت وتلافي حدوث أي جوانب قصور وآثار على جودة الأعمال.