Skip to main content

عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة

الرقم: 42033072 التاريخ (م): 2021/1/2 | التاريخ (هـ): 1442/5/19 الحالة: نافذ

Effective from 2021-01-02 - Jan 01 2021
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى طلب البنوك والمصارف من الشركات والمؤسسات التي شُطبت سجلاتها التجارية استعادة تلك السجلات؛ لاستلام المستحقات المالية المستفيدة منها، سواءٌ عبر شيكات أو خلافها. واستكمالاً للتنسيق القائم بين البنك المركزي السعودي ووزارة التجارة؛ أفيدكم أنه يجب على البنوك والمصارف كافة عدم مطالبة الشركات والمؤسسات باستعادة السجلات التجارية المشطوبة لاستلام مستحقاتها المالية، على أن يتم مراعاة الآتي:

1. في حال كان المستفيد شركة، يُسلّم المستحق المالي للوكيل عن الشركاء، وذلك بعد التحقق من أسماء الشركاء وفقاً لآخر عقد تأسيس بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.
2. في حال كان المستفيد مؤسسة، يُسلّم المستحق المالي لمالكها، وذلك بعد التحقق منه بالاستعانة بالخدمات المقدمة من بوابة واثق.