Book traversal links for خامساً: أحكام عامة
خامساً: أحكام عامة
Effective from Apr 20 2025 - Sep 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1. | تُقرأ هذه الإجراءات جنباً إلى جنب مع كافة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. |
2. | تُعد هذه الإجراءات حداً أدنى لما يجب اتخاذه من البنوك تجاه تفعيل الجانب الرقابي والتوعوي للموظفين. |
3. | يجب مراجعة السياسات والأدلة والإجراءات الحالية وتطويرها وبشكل دوري بما يضمن توافقها مع ما ورد في هذه الإجراءات، والتعليمات ذات العلاقة. |
4. | تكليف أحد الإدارات الرقابية (إدارة المراجعة الداخلية أو إدارة الالتزام) بإجراء فحص أو مراجعة بشكل دوري (سنتين كحد أقصى) للتحقق من تطبيق المتطلبات الواردة في هذه الإجراءات. |