Skip to main content

ثانياً: التعريفات

الرقم: 42063179 التاريخ (م): 2021/4/17 | التاريخ (هـ): 1442/9/6 الحالة: نافذ

Effective from Sep 30 2021 - Sep 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right

يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه الإجراءات – المعاني الموضّحة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

البنك المركزي: البنك المركزي السعودي.

البنوك: البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.

الفروع: فروع البنوك والمصارف التجارية العاملة بالمملكة.

الموظفون: موظفو الفروع وخدمة العملاء.

العملاء: عملاء البنوك.