Book traversal links for أ. الهدف
أ. الهدف
الرقم: 42063179 | التاريخ (م): 2021/4/17 | التاريخ (هـ): 1442/9/6 | الحالة: نافذ |
Effective from Sep 30 2021 - Sep 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
تهدف هذه الإجراءات إلى وضع الحد الأدنى من الإجراءات الرقابية والتوعوية لموظفي الفروع وخدمة العملاء في البنوك والمصارف العاملة بالمملكة التي يجب الالتزام بها، للحد من المخاطر التشغيلية المتعلقة بالتعامل مع الأنظمة البنكية، وضمان تنفيذ العمليات وفقاً للأنظمة والتعليمات والصلاحيات المعتمدة لحماية البنوك والعملاء من التعرض للخسائر.