1. المقدمة
الرقم: 43008132 | التاريخ (م): 2021/9/2 | التاريخ (هـ): 1443/1/25 |
Effective from 2021-07-30 - Jul 29 2021
To view other versions open the versions tab on the right
حرصاً من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وبناء على توجه الوزارة في توطين القطاعات واستهداف المهن وفقاً لأهداف رؤية 2030، وإشارة للقرار الوزاري رقم (....) وتاريخ (..../.../1442هـ) بشأن قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" لتمكين الشباب والشابات من فرص العمل في القطاع الخاص.
وحيث يعتبر هذا القرار ضمن مجموعة من قرارات التوطين التي عملت عليها الوزارة بالتعاون والشراكة مع الجهات الحكومية والإشرافية المعنية لتوفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للموارد البشرية الوطنية، وتوسيع دائرة المشاركة مع القطاع الخاص المتوافقة مع استراتيجية التوطين المعنية بتنمية رأس المال البشري، وتعزيز المساهمة في المنظومة الاقتصادية، ولا يعتبر بديلاً أو متعارضاً مع قرارات التوطين الصادرة مسبقاً من قبل الوزارة. كما يوضح هذا الدليل تفاصيل قرار توطين مهن ووظائف خدمة العملاء للعمل "عن بعد" بما في ذلك الأنشطة المستهدفة والشروط العامة، وبرامج الدعم التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإجابة على التساؤلات الأكثر شيوعاً.