24- | يجب على رئيس الوحدة إعداد سياسة للمراجعة الداخلية وتحديثها بشكل دوري، واعتمادها من المجلس بتوصية من لجنة المراجعة. |
25- | يجب أن تشتمل البنود الرئيسة للسياسة -كحد أدنى- على الآتي: |
| | 1-25 | الغرض من إنشاء الوحدة ونطاق ومنهجية عملها. |
| | 2-25 | موقعها التنظيمي في البنك، وصلاحياتها، ومسؤولياتها، وعلاقاتها مع وحدات الرقابة الأخرى. |
| | 3-25 | السمات الرئيسة للوحدة المبينة في هذه المبادئ كحد أدنى. |
| | 4-25 | ضمان ما يعزز دورها وأداؤها لمهامها ومسؤولياتها. |
| | 5-25 | الحق في التواصل مباشرة مع أي من العاملين في البنك، وفحص نشاط أي وحدة في البنك أو كيان تابع له، وذلك في حال لم يكن للكيانات التابعة للبنك وحدات ولجان مراجعة مستقلتان، وبما لا يخل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. |
| | 6-25 | الحق في الاطلاع على أي سجلات، أو ملفات، أو بيانات، أو ممتلكات مادية للبنك، وبما لا يتعارض مع تعليمات البنك المركزي ذات العلاقة. |
| | 7-25 | الحق في الحصول على نسخ من السجلات والوثائق المؤيدة لأعمال وأنشطة المراجعة، ويتضمن ذلك حق الدخول على أنظمة المعلومات الإدارية والسجلات والمحاضر الخاصة بجميع الجهات الاستشارية في البنك والجهات المعنية باتخاذ القرار. |
| | 8-25 | الحق في تمكين الوحدة من أداء دورها وتحقيق مسؤولياتها تجاه مراجعة جميع أنشطة وحدات البنك والكيانات التابعة له داخليا وخارجيا، في حال لم يكن للكيانات التابعة له وحدات ولجان مراجعة مستقلتان، وبما لا يخل بالأنظمة والتعليمات الصادرة ذات العلاقة. |
| | 9-25 | الحق في التصعيد إلى لجنة المراجعة دون أي قيود متى ما دعت الحاجة لذلك. |
| | 10-25 | الالتزام بإيصال نتائج المراجعين الداخليين المستخلصة من أعمالهم، وتوضيح أسلوب القيام بذلك، وتحديد الجهات المستقبلة- التبعية الإدارية- لتلك الأعمال. |
| | 11-25 | مسؤولية الوحدة أمام لجنة المراجعة عن جميع الأمور المتعلقة بأدائها لمهامها ومسؤولياتها. |
| | 12-25 | مسؤولية رئيس الوحدة. |
| | 13-25 | الشروط والأحكام للتنسيق والمتابعة للعمل بين الوحدة والمراجعين الخارجيين. |
| | 14-25 | الشروط والأحكام التي يتم بموجبها طلب خدمات استشارية أو إرشادية من الوحدة أو تكليفها بمهام خاصة أخرى، ولا تخالف التعليمات ذات العلاقة. |
| | 15-25 | الالتزام بالقيام بتقييم خارجي مستقل لجودة أعمال الوحدة وتقيدها بسلوك وأخلاقيات العمل والتزامها بمتطلبات مبادئ المراجعة الداخلية للبنوك المحلية في المملكة، مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل. |
| | 16-25 | مع مراعاة لتعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث الصادرة عن البنك المركزي؛ الشروط والأحكام التي تحدد طريقة ووقت وأحوال إسناد إحدى مهام الوحدة المتخصصة المحدودة إلى مقدمي خدمات خارجيين، بحيث يكون الأساس فيها والحد الأدنى لها عدم توافر خبرات وكفاءات متخصصة لدى الوحدة في المهمة المتخصصة مثل أمن المعلومات وغيرها من الأعمال المتخصصة، ومسؤولية المجلس عنها في المقام الأول والوحدة عن الرقابة الملائمة على تنفيذها، وأدائها بموجب اتفاقية عدم إفصاح، وتحقيقها لنقل المعرفة واكتساب الخبرة إلى العاملين في الوحدة، وعدم تأثيرها على قدرة الوحدة على العمل باستقلالية وموضوعية، وعدم التعاقد مع جهة سبق لها التعاقد على المهمة نفسها إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ثلاث سنوات، وألا يكون مقدم الخدمة من مراجعي الحسابات الخارجيين الحاليين للبنك، ولا يعيق الإسناد فاعلية رقابة البنك المركزي، والحصول على عدم ممانعته المسبقة على إسنادها. |
| | 17-25 | المتطلبات والآليات لمراجعة الكيانات التابعة للبنك التي ليس لديها وحدات مراجعة ولجان مراجعة مستقلتان. |
| | 18-25 | الالتزام بالمعايير الدولية للمراجعة الداخلية المعتمدة ذات الصلة. |
| | 19-25 | نطاق ومضامين التقرير الدوري للوحدة المقدم للمجلس. |
| | 20-25 | صلاحية الرجوع إلى ميثاق المراجعة الداخلية الموحد لمعهد المراجعين الداخليين، واستخدام المعايير المنصوص عليها في ذلك الميثاق كدليل إرشادي عند إعداد سياسة المراجعة الداخلية. وللبنوك إضافة ما تراه مهمّاً، حسب الاقتضاء، دون إخلال بالأنظمة واللوائح والسياسات ذات العلاقة. |
26- | يجب التركيز في السياسة على المبادئ التوجيهية لمجالات المراجعة الداخلية والرقابة، بما في ذلك التوجيه رفيع المستوى لكل نشاط من أنشطة وحدة المراجعة، إضافة إلى آلية موثقة بشكل رسمي لحل أي تباينات في وجهات النظر التي قد تنشأ مع الوحدة، على سبيل المثال: ما يخص تصنيف الملاحظات، والتصنيف العام للتقرير، والمحتويات، والمخاطر البارزة، ... إلخ. |
27- | يجب إتاحة تلك السياسة لجميع أصحاب المصلحة للبنك للاطلاع عليها وفق الآلية الملائمة المتبعة في البنك. |