Book traversal links for المبدأ (2): مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الوحدة
المبدأ (2): مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة تجاه الوحدة
Effective from Jan 31 2025 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
9- | مع عدم الإخلال باختصاصات ومهام ومسؤوليات لجنة المراجعة المحددة، وفقا للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة الصادرة عن البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى: يقع على عاتقها في متطلبات الإشراف الفعال الآتي: | ||
1-9 | التوصية للمجلس بالموافقة على الهيكل التنظيمي للوحدة، ومراجعته بشكل دوري كلما دعت الحاجة إلى ذلك. | ||
2-9 | التوصية للمجلس بتعيين أو إعادة تعيين أو إقالة رئيس الوحدة أو قبول استقالته. | ||
3-9 | التأكد من وجود الموارد البشرية المناسبة في الوحدة من ناحية العدد والمؤهلات والمهارات، وخاصة في المواضيع المتخصصة، ومنها على سبيل المثال وحدات: الخزينة، المالية، ومعايير التقارير المالية الدولية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومخاطر التقنية/ الأمن السيبراني، والحوكمة. ومعايير بازل، والسيولة. والائتمان ووضع المخصصات، وغيرها. | ||
4-9 | دراسة واعتماد خطة المراجعة التي أعدها رئيس الوحدة المبنية على نتائج تقييم المخاطر السنوي، ويشمل ذلك نطاق الخطة والميزانية المخصصة لها. | ||
5-9 | اعتماد استراتيجية الوحدة المعدة من رئيسها ومراقبة أدائها جنباً إلى جنب مع أداء خطة المراجعة السنوية،وبما يتوافق مع الاستراتيجية والأهداف العامة للبنك، وبعد التنسيق في شأنها مع الجهة المختصة في البنك. | ||
6-9 | دراسة ومناقشة تقارير المراجعة الداخلية. | ||
7-9 | مراجعة أداء الوحدة للتأكد من قدرتها على أداء مسؤولياتها باستقلالية وموضوعية. | ||
8-9 | اعتماد مؤشرات قياس أداء رئيس الوحدة، وتقييم أدائه. | ||
9-9 | التأكد من تحلّي رئيس الوحدة بالنزاهة، والقدرة على أداء مهام عمله بصدق وحرص ومسؤولية. والتأكد من تقيده بالأنظمة والتعليمات، وأنه لم يسبق تورطه في أي أنشطة مخالفة. | ||
10-9 | التأكد من اتخاذ الإدارة التنفيذية الإجراءات التصحيحية اللازمة في التوقيت وبالشكل المناسبين؛ لمعالجة نقاط الضعف في الرقابة، ومسائل الالتزام بالسياسات والأنظمة والتعليمات، وغيرها من المخالفات والملاحظات، وجوانب القصور التي تحددها وحدة المراجعة وتبلغ عنها وتوصي بشأنها | ||
11-9 | إجراء التقييم الخارجي المستقل المطلوب- وفقاً لسياسة المراجعة المعتمدة- للتحقق من جودة أعمال الوحدة مرة واحدة كل خمس سنوات على الأقل. |