Book traversal links for 1- المقدمة
1- المقدمة
الرقم: 43037826 | التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
Effective from 2021-12-01 - Nov 30 2021
To view other versions open the versions tab on the right
1-1 | أصدر البنك المركزي هذه المبادئ استناداً إلى الصلاحيات الإشرافية والرقابية المنوطة به بموجب الأنظمة الآتية: | ||
أ- | نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 1442/04/11هـ. | ||
ب- | نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/02/22هـ. | ||
2-1 | تتكون هذه المبادئ في محتواها وسياقها من ثلاثة فصول: الفصل الأول: يوضح المصطلحات المستخدمة والأحكام العامة. والفصل الثاني: يتضمن الإشارة إلى اختصاصات وأدوار ومسؤوليات كل من المجلس ولجنة المراجعة والإدارة التنفيذية تجاه المراجعة الداخلية - وفقاً لما ورد في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة- ومتطلبات تفعيلها بشكل مختصر، والفصل الثالث: يتضمن متطلبات تفصيلية شاملةً وموسعةً عن نشاط وأعمال وأدوار ومهام ومسؤوليات الوحدة وعلاقتها كخط دفاع ثالث بخطَّي الدفاع الأول والثاني، كأداة للرقابة والإشراف لإدارة البنك وليس بديلاً عنها. وبشكل يلبي ويساعد على التماشي والالتزام بأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات وأفضل الممارسات، وعلى نحو يراعي الطبيعة الخاصة للبنوك وأسلوب التطبيق فيها. |