Skip to main content

تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن

الرقم: 391000044874

Effective from 2018-01-04 - Jan 03 2018
To view other versions open the versions tab on the right

الموضوع: : تعديل البند (ثالثاً) من تعليمات صرف الاستحقاقات المالية للمستفيدين من برنامج حساب المواطن.

أُشير إلى البند (ثالثاً) من تعميم المؤسسة رقم 391000034675 وتاريخ 1439/3/25هـ الذي نص على "في حال كان أياً من حسابات المستفيدين محجوزاً بموجب قرارات صادرة من جهات قضائية أو من جهات مخوّلة نظاماً فإنه استناداً إلى أحكام نظام التنفيذ والأنظمة ذات العلاقة فإن الحجز يشمل ما يرد من مستحقات من برنامج حساب المواطن".

أفيدكم أنه بعد التنسيق بين كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي، صدر كتاب معالي وزير العدل رقم 39/1506540 وتاريخ 1439/4/15هـ والمتضمن أن يُعامل ما يرد من استحقاقات مالية لمستفيدي برنامج حساب المواطن بموجب المادة رقم (21) من نظام التنفيذ لكون برنامج حساب المواطن أنشئ ليشمل جميع برامج التعويض والدعم الحكومي للمواطنين ووفقاً لذلك يدخل في مشمول هذه المادة.

بناءً عليه، يُستبدل البند (ثالثاً) من تعميم المؤسسة المشار إليه أعلاه بحيث يصبح "عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيره من الحجوزات". للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه كما يتوجب على البنوك رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن بصفة عاجلة.

نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة في المملكة.

- إدارات الرقابة على البنوك.