Skip to main content

رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع

الرقم: 391000062299

Effective from 2018-02-17 - Feb 16 2018
To view other versions open the versions tab on the right

الموضوع: رفع حد الشراء لبطاقات مدى البنكية على أجهزة نقاط البيع.

إشارةً الى استراتيجية المؤسسة التي تستهدف في المقام الأول تقليل أحجام التعاملات النقدية ودعم انتشار ثقافة الدفع الإلكتروني من خلال البطاقات البنكية لا سيما عبر أجهزة نقاط البيع في المتاجر، والدور الذي تقوم به المؤسسة في متابعة وتشجيع جميع الطراف المعنية للسعي نحو تحقيق الأهداف الرئيسية لهذه الاستراتيجية، وبهدف تحقق تطلعات المملكة ضمن رؤية 2030 فيما يتعلق بمبادرات تطوير القطاع المالي، ومواكبة متطلبات السوق المحلي وخاصة للقطاعات التجارية ذات التذكرة الشرائية المرتفعة، والحاقاً لتعميم المؤسسة رقم 351000073726 وتاريخ 1435/06/08ه بشأن زيادة الحد اليومي المسموح به لمبلغ عمليات الشراء من خلال أجهزة نقاط البيع.

نفيدكم أن المؤسسة قررت السماح للبنوك برفع الحد الأقصى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع الى 200 ألف ريال بناءً على طلب العميل وتقدير البنك، على أن يتم مراعاة الآتي:

  1. إكمال المتطلبات التقنية اللازمة بالتنسيق مع مركز تصاريح مدى بالإدارة العامة لنظم المدفوعات وإجراء الاختبارات اللازمة مسبقاً بالإضافة الى تقديم تقارير شهرية عن الثلاثة أشهر الأولى عن نتائج تطبيق التنظيم.
  2. على جميع البنوك إتاحة خاصة تعديل حد الشراء دون رسوم إضافية عبر أحد قنوات البنك الإلكترونية كحد أدنى بما يُمكّن عملائها من الوصول للخدمة من داخل وخارج المملكة، وأن بتم الإشارة لهذه القنوات ضمن اتفاقيات الشروط والأحكام عند بدء العلاقة البنكية مع العميل بعد تاريخ هذا التعميم.
  3. أن تقوم البنوك بحملات توعوية عبر كافة القنوات الإلكترونية لعملائها من فئتي الأفراد والتجار بإمكانية رفع حد الشراء.
  4. على جميع البنوك تطوير أنظمة وإجراءات مكافحة عمليات الاحتيال المالي (fraud monitoring & detection system) بما يتوافق مع هذه التعديلات الجديدة.

كما يمكن لجميع البنوك ابتداءً من تاريخ 2018/09/30م التحكم برفع هذا الحد لأكثر من 200 ألف ريال لشرائح العملاء الراعبة بزيادته وفقاً لتقديرها وتقييمها للمخاطر المحتملة وإخطار المؤسسة بشأن حدود الشراء الُقرة لكل فئة من عملائها في حينه.

 

للإحاطة والعمل بموجبه وإبلاغه لكافة الإدارات والفروع المعنية، ومشاركة المؤسسة بخطة العمل لإتمام متطلب رفع الحد على البريد الإلكتروني الآتي (bd.btd@sama.gov.sa)

 

نطاق التوزيع:

- البنوك العاملة في المملكة.

- إدارات المؤسسة.