ظاهرة انتشار إعلانات الإقراض وسداد الديون من جهات غير مرخصة
الرقم: 391000063139 |
Effective from 2018-02-18 - Feb 17 2018
To view other versions open the versions tab on the right
الموضوع:ظاهرة انتشار إعلانات الإقراض وسداد الديون من جهات غير مرخصة.
إلحاقاً لتعاميم المؤسسة رقم 51224/م أ ت/995 وتاريخ 1430/10/30هـ ورقم 27780/م أ ت/13135 وتاريخ 1431/5/27هـ ورقم 351000047332 وتاريخ 1435/4/13هـ ورقم 351000086328 وتاريخ 1435/7/5هـ في شأن ظاهرة انتشار الإعلانات التجارية عن عمليات مالية مشبوهة في وسائل الإعلام تتعلق بالإقراض أو بسداد القروض الممنوحة من البنوك وكذلك الملصقات على أجهزة الصرف الآلي.
وحيث أن لهذه الأعمال المخالفة لنظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التمويل آثاراً سلبية اقتصادياً ومالياً وتعكس صورة سلبية عن الوضع في المملكة، ومواجهة هذه المخالفات يكون بالتعاون مع المؤسسات المالية، لذا تؤكد المؤسسة على الآتي فيما يخصه:
1. الالتزام بما نصت عليه تعاميم المؤسسة المذكورة أعلاه بهذا الخصوص بشأن متابعة أجهزة الصرف الآلي وإزالة الملصقات الخاصة بالسداد المبكر ومنح القروض وذلك بشكل نصف شهري.
2. التزام المؤسسات المالية باتخاذ الإجراءات الآتية:
أ- | مراقبة ومتابعة عمليات السداد المبكر لمديونيات العملاء بشكل مكثف ومستمر وذلك من خلال تقارير دورية تهدف الى التحقق من سلامة مصادر الأموال المحولة التي استخدمت في عملية السداد المبكر، والتأكد من عدم وجود علاقة لعملية سداد المديونية المبكرة لعميل المؤسسة المالية مع أحد الأشخاص المشتبه بمزاولتهم الأنشطة المصرفية أو التمويلية دون ترخيص كممارسي نشاط تسديد المديونيات، وإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية عن الشخص الذي يشتبه بقيامه بتلك العملية. | ||
ب- | مراجعة جميع عمليات السداد المبكر بشكل دوري وكحد أدنى نصف سنوي من خلال إحدى إدارات الرقابة الداخلية في المؤسسات المالية للتأكد من سلامة الإجراءات المتخذة ومتوافقة مع السياسات والإجراءات الداخلية المعتمدة إضافة الى ما تم الإشارة اليه في الفقرة رقم (أ) أعلاه. | ||
ج- | تزويد المؤسسة بتقرير يتضمن جميع المخالفات التي تم رصدها خلال عملية المراجعة وبشكل ربع سنوي، وستقوم المؤسسة بزيارات ميدانية للتأكد من سلامة تلك الإجراءات. |
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه
وتقبلوا تحياتي،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
نطاق التوزيع:
- البنوك والمصارف المرخصة من المؤسسة.
- شركات التمويل المرخصة من المؤسسة.
- إدارات وكالة الرقابة.