Skip to main content

شراء مديونية التمويل العقاري بين الممولين

الرقم: 391000086876 التاريخ (م): 2018/4/24 | التاريخ (هـ): 1439/8/9

Effective from 2018-04-24 - Apr 23 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إشارةً إلى تعميم المؤسسة رقم ‎391000028242 وتاريخ 1439/3/10هـ‏ بشأن تحويل مديونيات التمويل العقاري، وحيث تم ملاحظة قيام بعض الممولين العقاريين عند شراء مديونية التمويل العقاري من ممول آخر بمنح العميل مبلغ نقدي فائض مما ينتج عنه زيادة في مبلغ التمويل الجديد.

وحرصاً من المؤسسة على حماية العملاء والتزام جهات التمويل بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة. تود المؤسسة التأكيد على الآتي:

الالتزام بما وردفي المادة ‎(11)‏ من اللائحة التنفيذية لنظام التمويل العقاري، وتعاميم المؤسسة اللاحقة بخصوصها والتي حددت الحد الأعلى لمنح الائتمان في عقود التمويل العقاري بأي صيغة من صيغ التمويل عند 90% من قيمة المسكن الأول للمواطن.
الالتزام بمعايير السداد الواردة في المادة الرابعة والثمانون من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل، والمنظمة لعملية تعجيل السداد.
الالتزام بالفقرة (ثانياً) من التعميم المُشار إليه أعلاه والتي نصت على "أن يكون منح الائتمان بما يعادل ‎(100%) من قيمة العرض المشار إليه في نموذج تحويل المديونية".
الالتزام بشراء مديونية التمويل العقاري بما يعادل قيمة عرض الشراء فقط.

للإحاطة والتقييد بموجبه. علماً أن المؤسسة سوف تتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الممولين العقاريين غير الملتزمين بما ورد في هذا التعميم .