Skip to main content
  Versions

 

المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية

بموجب الفقرة ٣ من الفصل الأول من المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, ومع مراعاة ما نصّت عليه الأنظمة واللوائح ذات الصلة على إلزاميته، تسري المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية استرشاداً على شركات المدفوعات. وللبنك المركزي -في أي وقت- تطبيق كل أو بعض أحكام هذه المبادئ إلزاماً.

لقراءة المبادئ الرئيسة للحوكمة في المؤسسات المالية, إضغط هنا.