Skip to main content
  Versions

 

آلية تقديم الطلب

على مقدم الطلب تقديم نموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات، متضمناً المستندات والوثائق الأساسية، وذلك من خلال النظام الإلكتروني (طلب ترخيص). 

وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإنه على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.