Skip to main content
  Versions

 

عملية تقديم الطلب

Effective from Jan 30 2025 - Jan 29 2025
To view other versions open the versions tab on the right

لى من يرغب في الحصول على الترخيص التقدم بطلب للبنك المركزي السعودي عبر البريد الإلكتروني: (LICFCC@SAMA.GOV.SA) متضمناً المستندات والوثائق الأساسية ونموذج طلب الترخيص مكتمل البيانات. وفي حال حدوث أي تغييرات على المعلومات المقدمة قبل اتخاذ أي قرار بشأن الطلب؛ فإن على مقدم طلب الترخيص إخطار البنك المركزي في أقرب وقت ممكن.