Skip to main content

إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لمؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة

الرقم: 53958/41 التاريخ (م): 2018/8/15 | التاريخ (هـ): 1439/12/4

Effective from 2018-08-15 - Aug 14 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إشارة إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090422 وتاريخ 1439/08/23ه بشأن قرار إيقاف مؤسسة لافي عواض الحربي للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.

أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقها الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.