إعادة نشاط مزاولة أعمال الصرافة لشركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة
الرقم: 53957/41 | التاريخ (م): 2018/8/15 | التاريخ (هـ): 1439/12/4 |
Effective from 2018-08-15 - Aug 14 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 391000090425 وتاريخ 1439/08/23هـ بشأن قرار إيقاف شركة محمد حسن بيطار وأولاده للصرافة مؤقتاً عن مزاولة النشاط.
أود إفادتكم أنه تقرر إعادة مزاولة النشاط للمؤسسة المشار إليها أعلاه، لذا آمل اتخاذ اللازم حيال إجراء التعاملات معها، والتحقق من تطبيقهم الفعّال لكافة الضوابط النظامية والرقابية ذات العلاقة.