إعادة خدمة التحويل لشركة الزامل للصرافة
الرقم: 2766/67 | التاريخ (م): 2018/9/27 | التاريخ (هـ): 1440/1/17 |
Effective from 2018-08-05 - Aug 04 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى تعميم البنك المركزي رقم 381000092980 وتاريخ 1438/9/4 هـ في شأن قرار إيقاف خدمة التحويل عن شركة الزامل وشركة حلواني للصرافة.
أفيدكم أنه تقرر إعادة خدمة التحويل لشركة عبد العزيز عبد الله الزامل وأولاده للصرافة بشكل مؤقت ولمدة ستة أشهر اعتباراً من 1439/11/24هـ، لذا يمكن للبنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التعامل مع الشركة خلال هذه الفترة.