Skip to main content

4.7. خطر التشغيل

الرقم: 60697.BCS. 28747 التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 الحالة: نافذ

Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011
To view other versions open the versions tab on the right

خطر التشغيل هو خطر فقدان ينجم عن الأحداث التشغيلية الداخلية والخارجية، مثل فشل التكنولوجيا، وتعطيل الأعمال، وفشل الأنظمة، وانتهاكات الضوابط الداخلية، والاحتيالات، أو مشاكل تشغيلية أخرى قد تؤدي إلى خسائر غير متوقعة للبنك. يجب على البنوك تتبع وتسجيل بشكل منهجي تكرار وخطورة وغيرها من المعلومات المتعلقة بأحداث الخسائر التشغيلية، لتوفير معلومات ذات مغزى لتقييم تعرض البنك لخطر التشغيل وتطوير سياسة للتخفيف من ذلك الخطر أو السيطرة عليه.

يجب على البنوك تطوير سيناريوهات ضغط لاختبارات تحمل خطر التشغيل بناءً على بيانات أحداث خسائرها التشغيلية السابقة واستخدام الحكم المهني. ستكون الافتراضات لاختبارات تحمل خطر التشغيل مختلفة عن تلك المستخدمة في اختبارات تحمل خطر الائتمان والسوق، ويجب أن تستند إلى أحداث خسائر تشغيلية تاريخية وواقعية. قد يفترض سيناريو تحمل معقول حدوث تعطيل كبير للأعمال أو فشل في النظام (مثل الفشل في الأجهزة أو البرمجيات أو مشاكل الاتصالات) ويقوم بتقييم آثار هذه التعطيلات أو الفشل على أرباح ورأس مال البنك. يجب أخذ أي متطلبات إضافية لرأس المال الناتجة عن نتائج اختبارات تحمل خطر التشغيل في الاعتبار ضمن عملية تخطيط رأس المال.