Skip to main content

2.9.2 اختبار خطة التعافي من الكوارث

الرقم: 381000058504 التاريخ (م): 2017/2/27 | التاريخ (هـ): 1438/6/1 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

الضوابط الأساسية

  1. يجب على المؤسسة المالية إجراء اختبار دوري للتعافي من الكوارث بالتزامن مع خطة استمرارية الأعمال (مرة واحدة في السنة كحد أدنى).
     
  2. يجب على المؤسسة المالية تقييم اختبار التعافي من الكوارث للبنى التحتية التقنية لأنظمتها الحساسة، وذلك للتأكد من إمكانية وجاهزية التعافي من الكوارث واستئناف العمليات المؤسسية الحساسة لفترة من الوقت في حال وقوع كارثة كبرى.
     
  3. يجب أن تتيح نتائج اختبار التعافي من الكوارث تقييمها والتحسينات المقترحة لإدارة الأحداث المعطّلة ذات الأثر على استمرارية أعمال المؤسسة المالية.
     
  4. يجب أن يشمل ذلك تفعيل وإشراك فريق إدارة الأزمات.