Skip to main content

3.2.7 مخاطر أسعار الأسهم

الرقم: BCS/60697/28747 التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011
To view other versions open the versions tab on the right

مخاطر أسعار الأسهم هي المخاطر التي تؤثر على أرباح أو رأس مال البنك نتيجة للتغيرات السلبية في قيمة محفظته المرتبطة بالأسهم. قد تنشأ مخاطر أسعار الأسهم من تغيرات في قيمة محفظة استثمارات البنك في الأسهم، إما بسبب التحركات السلبية في المستوى العام لأسعار الأسهم/مؤشرات الأسواق المالية أو نتيجة لتقلبات الأسعار في الأسهم التي تشكل جزءًا من محفظة البنك. قد تشمل بعض السيناريوهات المحتملة المتعلقة بمخاطر أسعار الأسهم ما يلي:

 1.

انخفاض في مؤشرات السوق المالية: يمكن للبنوك تطوير سيناريوهات ضغط لتقييم تأثير مستويات معينة مفترضة من الانخفاض في مؤشرات السوق المالية على أرباحها ورأس مالها؛

 2.

انخفاض في قيمة المحفظة: إذا كان البنك يمتلك محفظة أسهم مركزة بشكل كبير في قطاعات قليلة أو شركات محددة، يمكنه إجراء اختبارات التحمل بناءً على التغيرات المفترضة في مؤشرات الأسهم القطاعية ذات الصلة أو أسعار الأسهم التي تشكل جزءًا كبيرًا من محفظته؛

 3.

انخفاض في تغطية الضمانات: يمكن للبنوك النشطة في إقراض الهامش إجراء اختبارات تحمل لتقييم تأثير انخفاض أسعار الأسهم/المؤشرات على مستوى تغطية الضمانات لقروض الهامش الخاصة بها، والتأثير الناتج على أرباحها ورأس مالها.

عند إجراء اختبارات التحمل لمخاطر أسعار الأسهم، يجب على البنوك تغطية كل من المحافظ المدرجة في الميزانية وغير المدرجة في الميزانية.