Book traversal links for 7.2. Market Risk
2.7. خطر السوق
الرقم: 60697.BCS. 28747 | التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27 | الحالة: نافذ |
Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011
To view other versions open the versions tab on the right
ينشأ خطر السوق عندما تتأثر قيمة المراكز المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية للبنك سلبًا بتحركات أسعار السوق أو الأسعار مثل أسعار الفائدة، وأسعار الصرف، وأسعار الأسهم، وفروق الائتمان و/أو أسعار السلع، مما يؤدي إلى خسارة في أرباح البنك ورأس ماله. يجب على البنوك إجراء اختبارات التحمل لاختبار مرونة مراكزها المدرجة وغير المدرجة في الميزانية العمومية التي تكون عرضة لتغيرات أسعار السوق في حالات التحمل. يمكن إجراء اختبارات التحمل على خطر السوق للعوامل التالية: