يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27
الحالة: نافذ
Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011 To view other versions open the versions tab on the right
1.
تتولى الإدارة العليا مسؤولية تصميم وتطوير وتنفيذ إطار فعال لاختبارات التحمل. وفي هذا الصدد، ستقوم بإنشاء هيكل تنظيمي مناسب، ونشر الموارد البشرية المؤهلة، واعتماد عمليات وإجراءات محددة جيدًا لإجراء اختبارات التحمل;
2.
ينبغي على الإدارة العليا وضع البنية الأساسيةوأنظمة تكنولوجيا المعلومات اللازمة لدعم إجراء اختبارات التحمل. وينبغي أن تكون البنية الأساسية التي يتم توفيرها على هذا النحو كافية لدعم تجميع ومعالجة البيانات المطلوبة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
3.
يجب أن توفر الإدارة العليا الإشراف في تحديد سيناريوهات التحمل ذات الصلة واختيار المنهجيات وإجراء اختبارات التحمل;
4.
يجب على الإدارة العليا التأكد من تجميع نتائج اختبارات التحمل بطريقة واضحة وموجزة وإبلاغها إلى مجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة والإدارة ذات الصلة والإدارة العليا ومجالات العمل ذات الصلة والبنك المركزي;
5.
يجب على الإدارة العليا إعداد خطط عمل مناسبة للتعامل مع نتائج اختبارات التحمل;
6.
يجب على اإلدارة العليا إجراء تقييم دوري لفعالية سياسة وإجراءات وإطار عمل اختبار التحمل وإجراء التعديالت الضرورية فيه بما يتماشى مع تطورات السوق وبيئة الأعمال المتغيرة، وحيثما اقتضى الأمر الحصول على موافقة مجلس الإدارة على التغييرات المقترحة. يجب أن يكون الهدف النهائي هو ضمان متانة وفعالية برنامج اختبار التحمل في البنك;