يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
التاريخ (م): 2011/11/23 | التاريخ (هـ): 1432/12/27
الحالة: نافذ
Effective from Nov 23 2011 - Nov 22 2011 To view other versions open the versions tab on the right
1.
يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الشاملة عن إطار عمل اختبار التحمل. ولهذا الغرض، فإنه سيوفر الرقابة اللازمة لضمان أن يكون لدى البنك برنامج اختبار تحمل سليم وقوي;
2.
يجب على مجلس الإدارة (أو لجنة ذات صلة تابعة للمجلس) الموافقة على سياسة اختبار التحمل في البنك وأي مراجعة/تحديث لاحق لها. وينبغي أن تحدد هذه السياسة بشكل عام نهج وهيكل وأدوار إجراء اختبارات التحمل. كما يجب أن توضح بشكل مناسب إطار اختبار التحمل الذي يتبناه البنك والذي يجب أن يتماشى مع حجمه وتعقيد عملياته وطبيعة أنشطته التجارية ومدى تقبله للمخاطر، كما يجب أن يعكس بشكل كامل صورة المخاطر التي يواجهها;
3.
يجب على مجلس الإدارة التأكد من أن الإدارة قد خصصت الموارد الكافية وأنشأت البنية التحتية اللازمة لإجراء اختبارات التحمل بطريقة فعالة;
4.
يجب أن يتأكد المجلس أيضًا من أن الإدارة قد اعتمدت العمليات والإجراءات المناسبة للاستفادة الفعالة من اختبار التحمل كأداة لإدارة المخاطر;
5.
يجب على مجلس الإدارة مراجعة النتائج الرئيسية لاختبارات التحمل والتأكد من أن الإدارة تتخذ الإجراءات العلاجية المناسبة للتخفيف من المخاطر التي تم تحديدها;
6.
يجب على مجلس الإدارة أن يطلب من الإدارة أن تطلعه من وقت لآخر على فعالية إطار عمل اختبار التحمل في البنك. ويجوز للمجلس، إذا رأى ذلك مناسبًا، أن يطلب المجلس أيضًا من الإدارة أن يتم تقييم برنامج اختبار التحمل بشكل مستقل من قبل وظيفة التدقيق الداخلي للبنك أو من قبل طرف ثالث استشاري يتم تعيينه لهذا الغرض.