Skip to main content

3.1.5 ضغط المحفظة

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

17.يُطلب من البنوك أخذ عوامل مثل ملف التعرض للمخاطر، والحجم، والتقلب، وعدد المعاملات المعلقة في الاعتبار عند تقييم ما إذا كان يجب إجراء ضغط للمحفظة مع طرف مقابل واحد أو أكثر. يجب على البنوك إنشاء وتنفيذ سياسات وإجراءات لتقييم والانخراط في ضغط المحفظة بانتظام حسب الاقتضاء بالنسبة لمحافظ المشتقات غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا. يجب أن يكون ذلك متناسبًا مع مستوى التعرض أو النشاط للبنك.