يعتبر دخولك واستخدامك لكتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي ومحتواه قبولاً وإقراراً منك دون أي قيد أو شرط للالتزام والموافقة على الآتي:
كتيب قواعد الإطار التنظيمي للبنك المركزي السعودي هو منصة تهدف إلى مساعدة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي على الوصول إلى المحتوى التنظيمي للبنك المركزي السعودي بسهولة وكفاءة. لا يزال كتيب قواعد الإطار التنظيمي في مرحلة التطويروالإطلاق التجريبي. البنك المركزي السعودي غير مسؤول عن محتوياته ولا يضمن بأن (الخدمات المتعلقة بالمنصة أو المعلومات أو المواد المعروضة) خالية من أي سهو أو أخطاء. لا يتحمل البنك المركزي السعودي أي مسؤولية عن أي خسارة أو مطالبة أو ضرر ناتج عن أي استخدام للمنصة، وأي قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها بناء على المعلومات الواردة في المنصة أو الناتجة عنها.
ليس لكتيب القواعد أي أثر قانوني ولا يهدف إلى تعديل أو إلغاء أي أحكام قانونية. كما أنه لايزال يحتوي على وثائق هي قيد المراجعة بما فيها الوثائق المترجمة. وفي هذا الشأن؛ يؤكد البنك المركزي على كافة المؤسسات المالية المشمولة برقابته وإشرافه؛ ضرورةَ الالتزام دوماً بما يصدر عن البنك المركزي من تعليمات، ومتابعة التحديثات لهذه التعليمات، وعدم الاعتماد على ما هو منشور على المنصة.
مع عدم الإخلال بشروط استخدام موقع البنك المركزي السعودي، فإنك تقر بأن أي استخدام غير قانوني أو غير مصرح به و/أو أي خرق لأي من هذه الأحكام قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدك.
Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021 To view other versions open the versions tab on the right
9.
يُطلب من البنوك الاتفاق مع نظرائها على العملية المستخدمة لتحديد قيم المعاملات المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا بطريقة قابلة للتنبؤ وموضوعية. يجب أن تغطي العملية كامل مدة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، في أي وقت من تنفيذ العقد إلى الإنهاء أو الاستحقاق أو انتهاء الصلاحية. يجب توثيق جميع الاتفاقيات بشأن عملية التقييم في وثائق علاقة التداول أو تأكيد التجارة وقد تشمل أمورًا مثل النهج المستخدم في التقييم، والمعايير الرئيسية ومصادر البيانات لهذه المعايير.
10.
يجب أن تستند قرارات التقييم إلى معاملات اقتصادية مماثلة أو معايير موضوعية أخرى. يجب أن تكون البنوك قادرة على حساب التقييم داخليًا وقادرة على تأكيد أي تقييمات قام بها نظراؤها أو أطراف ثالثة. حيث تستخدم بنك نموذج تقييم خاص، يجب أن يستخدم نموذجًا يتبع منهجيات تقييم مقبولة على نطاق واسع. إذا تم استخدام منهجيات جديدة، يجب أن تكون لها أساس نظري سليم ويجب على البنك تبرير استخدامها، على سبيل المثال، من خلال إظهار أن المنهجية الجديدة تعالج قيدًا في منهجية موجودة أو تحسن موثوقية التقييم.
11.
يُطلب من البنوك إجراء مراجعة دورية للعملية المتفق عليها للتقييم لأخذ أي تغييرات في ظروف السوق بعين الاعتبار. عند إجراء تغييرات نتيجة للمراجعة، يجب تحديث الوثائق ذات الصلة لتعكس هذه التغييرات.
12.
يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق:
أ.
العملية البديلة أو النهج الذي سيتبعه البنك ونظيره لتحديد قيمة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في حالة عدم توفر أي مدخلات مطلوبة لتقييم المعاملة، أو في حال حدوث فشل آخر؛
ب.
أي تغييرات أو إجراءات لتعديل عملية التقييم في أي وقت طالما أن الاتفاقيات تظل متوافقة مع القانون المعمول به؛ و