Skip to main content

3.1.3 التقييم

الرقم: 42056371 التاريخ (م): 2021/3/23 | التاريخ (هـ): 1442/8/10 الحالة: نافذ

Effective from Jun 01 2021 - May 31 2021
To view other versions open the versions tab on the right

9.يُطلب من البنوك الاتفاق مع نظرائها على العملية المستخدمة لتحديد قيم المعاملات المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا بطريقة قابلة للتنبؤ وموضوعية. يجب أن تغطي العملية كامل مدة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا، في أي وقت من تنفيذ العقد إلى الإنهاء أو الاستحقاق أو انتهاء الصلاحية. يجب توثيق جميع الاتفاقيات بشأن عملية التقييم في وثائق علاقة التداول أو تأكيد التجارة وقد تشمل أمورًا مثل النهج المستخدم في التقييم، والمعايير الرئيسية ومصادر البيانات لهذه المعايير.
 
10.يجب أن تستند قرارات التقييم إلى معاملات اقتصادية مماثلة أو معايير موضوعية أخرى. يجب أن تكون البنوك قادرة على حساب التقييم داخليًا وقادرة على تأكيد أي تقييمات قام بها نظراؤها أو أطراف ثالثة. حيث تستخدم بنك نموذج تقييم خاص، يجب أن يستخدم نموذجًا يتبع منهجيات تقييم مقبولة على نطاق واسع. إذا تم استخدام منهجيات جديدة، يجب أن تكون لها أساس نظري سليم ويجب على البنك تبرير استخدامها، على سبيل المثال، من خلال إظهار أن المنهجية الجديدة تعالج قيدًا في منهجية موجودة أو تحسن موثوقية التقييم.
 
11.يُطلب من البنوك إجراء مراجعة دورية للعملية المتفق عليها للتقييم لأخذ أي تغييرات في ظروف السوق بعين الاعتبار. عند إجراء تغييرات نتيجة للمراجعة، يجب تحديث الوثائق ذات الصلة لتعكس هذه التغييرات.
 
12.يُطلب من البنوك الاتفاق على وتوثيق:
 
 أ.العملية البديلة أو النهج الذي سيتبعه البنك ونظيره لتحديد قيمة المعاملة المشتقة غير المدرجة التي لم تتم تصفيتها مركزيًا في حالة عدم توفر أي مدخلات مطلوبة لتقييم المعاملة، أو في حال حدوث فشل آخر؛
 
 ب.أي تغييرات أو إجراءات لتعديل عملية التقييم في أي وقت طالما أن الاتفاقيات تظل متوافقة مع القانون المعمول به؛ و
 
 ج.كيفية حل أي نزاع حول التقييم، إذا نشأ.