Skip to main content

مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة دون ترخيص

الرقم: 9806/67 التاريخ (م): 2018/10/26 | التاريخ (هـ): 1440/2/16

Effective from 2018-10-26 - Oct 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right

إلحاقاً الى تعميم البنك المركزي رقم 13518/41 وتاريخ 1439/12/03هـ، والتعاميم السابقة له بشأن التقيد بعدم فتح أي حسابات أو استقبال حوالات أو إجراء أي عمليات تحويل لعدد من الشركات والمكاتب الأجنبية التي تزاول عمليات مصرفية واستثمارية في المملكة بدون تصريح سواءً ما تم من خلال مكاتب محلية أو خلاف ذلك.

نود الإحاطة أنه ورد لعلم البنك المركزي محاولة عدد من العملاء تنفيذ عمليات (تحويل) مالية خارجية لصالح الشركات المذكورة في القائمة المرفقة أدناه.

وحيث أن بعض هذه الشركات لم ترد ضمن قائمة الشركات المحظور التعامل معها في تعاميم البنك المركزي السابقة، نأمل إضافتها الى القائمة وشمولها بتعليمات حظر التعامل معها وعدم فتح أي حسابات لها النوع من الشركات أو إجراء أي عمليات تحويل أو إصدار شيكات لأي عميل إذا كان المستفيد من التحويل أحد هذه الشركات، مع ملاحظة قيام بعض الشركات التي سبق التعميم بأسمائها بتغيير أسمائها بين فترة وأخرى لغرض تمرير حوالاتها.

WORLD COIN LTDINTERPAY LIMITED
CEX.IO LTDNATIONAL FINANCIAL SERVICES LLC FIDELITY INVESTMENT
FXDD BERMUDA LIMITEDJOSEPH MITCHELL FIDELITY NEW

للإحاطة واتخاذ اللازم.