Skip to main content

استخدام السجل التجاري لعدة (مقار/محال) لنفس النشاط ونفس المنطقة الإدارية

الرقم: 11993/67 التاريخ (م): 2018/11/5 | التاريخ (هـ): 1440/2/26 الحالة: نافذ

Effective from 2018-11-05 - Nov 04 2018
To view other versions open the versions tab on the right

تلقّى البنك المركزي برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 1061 وتاريخ 1440/1/7هـ المشار فيها إلى سعي الوزارة لتيسير متطلبات ممارسة النشاط التجاري وتخفيف التكاليف المرتبطة بها لما في ذلك من أثر إيجابي في تحسين المؤشرات الاقتصادية العالمية للمملكة. حيث قامت الوزارة بدراسة موضوع إلزامية إصدار سجلات تجارية فرعية لكل محل أو مقر وإن كانت في نفس المدينة ونفس النشاط وذلك وفقاً لما نصّت عليه المادة الثانية من نظام السجل التجاري.

وقد أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن إصدار السجلات التجارية الفرعية يكون إلزامياً فقط في حال افتتاح (مقر أو محل) يمارس أنشطة مختلفة عن النشاط الرئيس، أو في حال افتتاح (مقر أو محل) في مناطق إدارية خارج المنطقة الإدارية للمركز الرئيس، ولم يرد في نظام السجل التجاري ما يلزم إصدار سجل تجاري فرعي لكل (مقر أو محل) يتم افتتاحه، ويمكن استكمال الإجراءات المترتبة على كل (مقر أو محل) مع السجل الرئيسي أو الفرعي في نفس المنطقة والمتوافق مع النشاط.