Book traversal links for إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم"
إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة ببرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم"
الرقم: 24543/67 | التاريخ (م): 2018/12/26 | التاريخ (هـ): 1440/4/18 |
Effective from 2018-12-26 - Dec 25 2018
To view other versions open the versions tab on the right
استناداً الى المادة السادسة عشرة من نظام مراقبة البنوك، وإلحاقاً لتعميم البنك المركزي رقم 35487/م أ ش/586 وتاريخ 1427/10/09هـ في شأن مواعيد عمل فروع البنوك بالنسبة للجمهور، وإكمالاً لدور البنك المركزي في تحقيق الاهداف الوطنية للإسكان التي تضمنتها رؤية 2030.
أفيدكم أنه تقرر إتاحة ساعات عمل إضافية ليوم السبت لتقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم" المقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك لمدة عام من تاريخه، وفق الضوابط الآتية:
- أن تكون الساعات المضافة بمعدل خمس ساعات عمل مرنة، من الساعة الثانية عشرة ظهراً وحتى الساعة الثامنة مساءً.
- أن يكون العمل خلال الساعات الإضافية ليوم السبت مقتصراً على تقديم الخدمات المتعلقة بالمنتجات العقارية المصاحبة لبرنامج القرض العقاري "التمويل المدعوم"، وعدم تقديم أي خدمات مصرفية أخرى.
- أن تكون الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية موزعة جغرافياً لتشمل كافة مناطق المملكة.
- توافر عدد كافٍ من موظفي البنك لخدمة العملاء.
- الإعلان عن الفروع العاملة خلال ساعات العمل الإضافية والخدمة المقدمة.
- إخطار البنك المركزي بعدد الفروع العاملة وساعات العمل الخاصة بها.