Book traversal links for استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد العاملين في بعض الشركات المتعثرة
استثناء حسابات العمالة الوافدة من التجميد العاملين في بعض الشركات المتعثرة
الرقم: 25265/67 | التاريخ (م): 2018/12/28 | التاريخ (هـ): 1440/4/20 |
Effective from 2018-12-28 - Dec 27 2018
To view other versions open the versions tab on the right
إشارةً إلى الفقرة رقم (3-1-2) من قواعد تجميد الحسابات رقم (3-1) من قواعد فتح الحسابات البنكية التي نصت على أنه "يجب تجميد الحسابات والتعاملات كافة للأفراد غير السعوديين عند انقضاء سريان الإقامة للوافد" وما تضمنته قواعد التجميد العامة رقم (3-2) بعدم السماح للوافدين الأفراد بحسب أرصدتهم وقفل حساباتهم من قبلهم بعد انتهاء سريان الإقامة أثناء تواجدهم في المملكة إلا بعد تقديم أما تأشيرة خروج نهائي أو خطاب من إدارة الجوازات أو الجهات الأمنية أو إمارات المناطق يوجه فيه البنك بالسماح بسحب رصيد حسابه بموجب جواز السفر.
أفيدكم بأنه عملاً بموجب الصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب برقية وزارة الداخلية رقم 12515 وتاريخ 1435/2/20هـ بفتح الحسابات لمن انتهت إقاماتهم وعملاً بموجب التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية تقرر الآتي:
1- | السماح للبنوك بتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة الذين انتهت إقاماتهم ولم تتمكن الشركات من تجديدها، وذلك لغرض إيداع رواتبهم ومستحقاتهم وتمكينهم من استخدامها. |
2- | السماح للبنوك بفتح وبتنشيط الحسابات والعلاقات المفتوحة لديها لعمالة الشركات التي أصبحت متعثرة، الذين لم تصدر لهم الشركات إقامات ويعملون لديها بموجب الإقامة المؤقتة في الجواء (ثلاثة أشهر وبموجب رقم الحدود) وذلك لغرض إيداع رواتبهم ومستحقاتهم وتمكينهم من استخدامها. |
3- | استيفاء صورة من وثيقة الإقامة المنتهية للعامل الحاصل على إقامة منتهية وصورة جواء السفر الموضح للإقامة المؤقتة ورقم الحدود عند مراجعته لاستخدام الحساب أو العلاقة بن تنشيطه والتأكد أن العامل على كفالة الشركة. |
وسوف يزود البنك المركزي البنوك عبر البريد الإلكتروني بقائمة بأسماء الشركات المتعثرة، وسوف تعتمد وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المندوبين المحددين عن الشركات المخولين من الوزارة بمراجعة البنوك لتزويدها بأسماء العمالة وحساباتهم، وأحيطكم بأن إيداع رواتب ومستحقات تلك العمالة سوف يكون عبر حسابات باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية/لجان تسوية الأجور العمالية.
للإحاطة والعمل بموجبه، وللتنسيق أو الاستفسار في هذا الشأن التواصل مع المختص في شعبة التراخيص البنكية الأستاذ/وليد بن إبراهيم الشاجري (W.Shaajeri@sama.gov.sa).