Book traversal links for 2.2 Principle-Based
2.2 إطار العمل القائم على المبادئ
الرقم: 43028139 | التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right
يستند إطار العمل إلى المبادئ، ويشار إليه أيضاً بأنه "قائم على المخاطر". ويعني ذلك أنه ينص على المبادئ والأهداف الرئيسية لحوكمة تقنية المعلومات التي يجب على المؤسسات المالية تضمينها وتحقيقها. وتوفر قائمة متطلبات التحكم الإلزامية توجيهاً إضافياً ويتعين أن تأخذها المؤسسات المالية بعين الاعتبار في تحقيق الأهداف. وعندما يتعذر تصميم أو تنفيذ متطلبات تحكم معينة، يجب على المؤسسات المالية دراسة تطبيق ضوابط تعويضية والسعي إلى قبول المخاطر الداخلية وطلب إعفاء رسمي من البنك المركزي. يُرجى الرجوع إلى الملحق "د" للاطلاع على تفاصيل - كيفية طلب الإعفاء من إطار العمل - العملية.