Skip to main content

5.1 المسؤوليات

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

اعتمد البنك المركزي إطار العمل الماثل وسيتم تعميمه على المؤسسات المالية لتنفيذه. ويعد البنك المركزي هو الجهة المالكة لإطار العمل الماثل والمسؤولة عن تحديثه بشكل دوري. وتتولى المؤسسات المالية تنفيذه والامتثال له.