Skip to main content

1.1 مقدمة لإطار العمل

الرقم: 43028139 التاريخ (م): 2021/11/4 | التاريخ (هـ): 1443/3/29 الحالة: نافذ

Effective from 2021-11-04 - Nov 03 2021
To view other versions open the versions tab on the right

ترتفع توقعات المجتمع الرقمي في الوقت الراهن بخصوص إتاحة تجربة عملاء خالية من العيوب واستمرار توفر الخدمات. حيث أدى التقدم في تقنية المعلومات ("تقنية المعلومات") إلى إحداث تغييرات سريعة في الطريقة التي تتم بها الأعمال والعمليات في القطاع المالي. ورغم أن تقنية المعلومات تلعب دورًا أساسيًا جنبًا إلى جنب البيئة المحيطة اليوم، إلا أنها تُعرّض أيضًا المؤسسات المالية لمخاطر تقنية المعلومات التي تتطور بفاعلية.

وفي هذا الصدد، وضع البنك المركزي السعودي إطار عمل لحوكمة تقنية المعلومات ("إطار العمل") لتمكين المؤسسات الخاضعة لرقابته ("المؤسسات المالية") من تحديد المخاطر المتعلقة بتقنية المعلومات ومعالجتها بشكل فعال. يتمثل الهدف من إطار العمل في الآتي:

  1. وضع نهج مشترك لمعالجة مخاطر تقنية المعلومات داخل المؤسسات المالية.
  2. تحقيق مستوى نضج مناسب لضوابط تقنية المعلومات داخل المؤسسات المالية.
  3. ضمان إدارة مخاطر تقنية المعلومات بشكل صحيح في جميع أنحاء المؤسسات المالية.

وسيتم استخدام إطار العمل لإجراء تقييم دوري لمستوى النضج وتقييم مدى فعالية ضوابط تقنية المعلومات في المؤسسات المالية. ويعتمد إطار العمل على متطلبات البنك المركزي ومعايير تقنية المعلومات الخاصة بالمجال.