Skip to main content

2.4.3 إسناد المهام إلى طرف ثالث

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

المبدأ

يجب على المؤسسة المالية تحديد وتنفيذ ومراقبة ضوابط الأمن السيبراني المطلوبة ضمن سياسة إسناد المهام وعملية إسناد المهام. يجب قياس فعالية ضوابط الأمن السيبراني المحددة وتقييمها بشكل دوري.

الهدف

التأكد من معالجة متطلبات الأمن السيبراني للمؤسسة المالية بشكل مناسب قبل وأثناء وعند الخروج من عقود إسناد المهام إلى طرف ثالث.

اعتبارات التحكم

1.يجب تحديد متطلبات الأمن السيبراني ضمن سياسة وعملية إسناد المهام واعتمادها وتنفيذها وتبليغها داخل المؤسسة المالية.
 
2.يجب قياس متطلبات الأمن السيبراني فيما يتعلق بسياسة وعملية إسناد المهام وتقييمها بشكل دوري.
 
3.يجب أن تتضمن عملية إسناد المهام ما يلي:
 
 أ. الاعتماد من البنك المركزي قبل إسناد الأعمال الجوهرية؛
 
 ب. مشاركة وظيفة الأمن السيبراني؛
 
 ج. الالتزام بتعميم البنك المركزي بشأن إسناد المهام إلى طرف ثالث.