Skip to main content

3.2 التقييم الذاتي والمراجعة والتدقيق

الرقم: 381000091275 التاريخ (م): 2017/5/24 | التاريخ (هـ): 1438/8/28 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

سوف يخضع تنفيذ الدليل التنظيمي في المؤسسة المالية لتقييم ذاتي دوري. وسوف تجرِي المؤسسة المالية التقييم الذاتي بناءً على استبيان. وسوف يراجع البنك المركزي التقييمات الذاتية ويدققها لتحديد مستوى الالتزام بالدليل التنظيمي ومستوى نضج الأمن السيبراني للمؤسسة المالية.

يرجى الرجوع إلى "2.4 نموذج نضج الأمن السيبراني" للحصول على مزيد من التفاصيل حول نموذج نضج الأمن السيبراني.