Skip to main content

1.5 التحضير لعملية التسوية

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

كخطوة أولى بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب على فريق تسوية القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصلة والضرورية حول تفاصيل القرض والبيانات المالية للمستفيد لتسهيل اختيار خطة تسوية مناسبة. يجب على فريق الشركات/المنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر التأكد من نقل الملف مع جميع الوثائق اللازمة وإرفاق ملخص تحديث الحالة. وفي أفضل السيناريوهات، يجب على البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي إلى إعادة هيكلة ناجحة. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييمًا ذاتيًا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالإضافة إلى تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبة للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عملية تحضير دقيقة من كلا الجانبين، والتي, إذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب أن تتماشى جميع إجراءات التسوية مع المبادئ الخاصة بإعادة الهيكلة الموضحة في الملحق 3 من هذا الوثيقة والامتثال لـ القسم 5 من "قواعد إدارة القروض محتملة التعثر"
 
من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي : 
 
1.جمع جميع المعلومات ذات الصلة المتاحة حول المستفيد؛
 
2.إجراء مراجعة شاملة للبيانات المالية التاريخية للمستفيد، وصلاحية الأعمال، خطة العمل، وقدرة خدمة القرض المتوقعة.
 
3.تقييم دقيق لقيمة الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
 
4.إجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
 
يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الأقسام التالية.