Skip to main content

إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة والفروع التابعة لها

الرقم: 48003/67

Effective from 2019-04-07 - Apr 06 2019
To view other versions open the versions tab on the right

بسم الله الرحمن الرحيم

مؤسسة النقد العربي السعودي

المركز الرئيسي

إدارة السياسات البنكية 

الرقم: 48003/67

التاريخ: 1440/08/02

"تعميم"

السادة/                                                                                                                               المحترمون

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

الموضوع:إلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة والفروع التابعة لها.

استناداً إلى الفقرة (ج) من المادة (الأولى) والفقرة (د) من المادة (الثالثة) من نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ، واستناداً إلى الفقرة (أ) من المادة (الرابعة عشرة) من القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، الصادرة بقرار وزير المالية رقم (1357) وتاريخ 1432/5/1هـ.

أفيدكم أنه صدر قرار معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي رقم (60) وتاريخ 1440/7/28هـ بناءً على الصلاحيات المخولة له بإلغاء ترخيص شركة عبدالعزيز عبدالله الزامل وأولاده للصرافة الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي برقم (065/ص) لمزاولة أعمال الصرافة – فئة (أ) لمركزها الرئيسي في محافظة الخبر والفروع التابعة لها.

لذا آمل اتخاذ اللازم حيال عدم إجراء تعاملات مع الشركة المشار إليها أعلاه فيما يخص بيع وشراء العملات، إلى جانب المعاملات البنكية الأخرى المتعلقة بأعمال الصرافة، باستثناء المعاملات المتعلقة بتصفية أعمالها على ألا يتجاوز هذا الاستثناء ثلاثة أشهر من تاريخه، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية المناسبة.

للاطلاع، والعمل بموجبه وتزويدنا بما تم اتخاذه من إجراءات حيال ذلك خلال أسبوع من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،

فهد بن إبراهيم الشثري

وكيل المحافظ للرقابة

نطاق التوزيع:

- البنوك والمصارف العاملة في المملكة.

- مؤسسات وشركات الصرافة فئة (أ، ب) العاملة بالمملكة.