Skip to main content

2.7 أنواع الضمانات والكفالات

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يجب على البنوك أن تحدد بدقة في سياساتها وإجراءاتها المتعلقة بالضمانات، الأنواع المختلفة للضمانات التي تقبلها، وكيفية تحديد القيمة المناسبة لكل نوع من هذه الضمانات مقارنة بقيمة القرض. ويتعين على البنوك تصنيف الضمانات التي تقبلها على النحو التالي:

  1. الضمانات المالية - النقدية (الأموال في الحسابات البنكية)، والأوراق المالية (الديون والأسهم) والمطالبات الائتمانية (المبالغ المستحقة للبنوك).
     
  2. الضمانات غير المنقولة - الممتلكات غير منقولة، أي لا يمكن نقلها دون إتلافها أو تغييرها - ممتلكات مثبتة في الأرض، مثل أرض أو مبنى.
     
  3. المستحقات - تُعرف أيضًا بإسم حسابات المستحقات، وهي ديون مستحقة لشركة من عملائها مقابل بضائع أو خدمات تم تسليمها أو استخدامها ولكن لم يتم دفع ثمنها بعد.
     
  4. الضمانات المادية الأخرى - الضمانات المادية بخلاف الممتلكات غير المنقولة.
     
  5. معاملة التعرضات الإيجارية كضمانات - التعرض الناشئ عن معاملات التأجير كضمان حسب نوع الأصل الممتلك المؤجر.
     
  6. الحماية الائتمانية الممولة الأخرى - يجب أن تندرج الأموال النقدية المودعة لدى بنك طرف ثالث، أو الأصول النقدية المماثلة التي يحتفظ بها البنك، ضمن هذه الفئة.
     
  7. الضمان: هو تعهد صريح من قبل بنك أو شركة أو كيان آخر بالوفاء بالتزامات المستفيد في حالة عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية.