Skip to main content

1.6 التفاوض بشأن خطة التسوية وتوثيقها

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

يتعين على البنوك وضع عملية للتفاوض على خطة التسوية وتوثيقها مع المستفيدين القادرين على السداد. وتغطي العملية العناصر التالية:

1. وضع استراتيجية التفاوض:

يتعين على البنوك وضع عملية مناسبة لإدارة المفاوضات مع المستفيدين القادرين على السداد بشأن حلول التسوية المحتملة، وينبغي أن تغطي هذه العملية ما يلي: 
 
أ)تحديد الحد الأدنى من المعلومات اللازمة لتقييم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المالية طبقًا لحل إعادة الهيكلة المقترح بشكل موضوعي.
 
ب)تقييم نقاط القوة والضعف في المواقف التفاوضية لكل من البنك والمستفيد، مع وضع استراتيجية تفاوضية لتحقيق أهداف إعادة الهيكلة الناجحة للمستفيد القادر على السداد.
 
ج)حث المستفيدين الأقل خبرة على طلب المشورة القانونية أو المالية عند الضرورة، لضمان فهمهم الكامل للشروط والأحكام الخاصة بالحل المقترح لإعادة الهيكلة.
 
د)صياغة شروط تعهدية تتناسب مع درجة تعقيد المعاملة وحجمها، وكافة المعلومات المتاحة.
 

2. التواصل مع المستفيد أثناء عملية التسوية:

يجب على البنك التواصل مع المستفيدين وفقًا للإجراءات الموضحة في قواعد السلوك التابعة له. وتشمل هذه الإجراءات؛ وضع جداول زمنية للرد على استفسارات/شكاوى المستفيدين، وتعيين مسؤولين/مفوضين محددين داخل البنك لتولي مسؤولية التواصل بكافة أنواعه مع المستفيدين، وتوثيق كافة الاتصالات المتبادلة بينهم، بالإضافة إلى وضع بروتوكولات التوقيع/الإقرارات مع تواريخ محددة، وتحديد متطلبات الموافقة على جميع مقترحات التسوية، وإعداد قوالب للتواصل مع المستفيدين.

3. حل النزاعات:

يجب على البنوك اتباع عملية التعامل مع الاعتراضات لإدارة النزاعات مع المستفيدين في الحالات التي يفشل فيها الطرفان في التوصل إلى اتفاق. ويجب أن تتضمن هذه العملية تسهيل وتسريع عملية تقديم طلبات الاستئناف للمستفيدين، وتوفير جميع المعلومات الضرورية للنظر في تلك الطلبات، وتحديد إطار زمني محدد للبت فيها، كما يجب التأكد من أن عملية مراجعة النزاع تتم بشكل مستقل عن الفرد أو الفريق الذي تم تقديم الاستئناف ضده.