Skip to main content

1.5 القدرة على السداد لإعادة الهيكلة

الرقم: 41033343 التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 الحالة: نافذ

Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right

ينبغي للبنوك أن تنفذ سياسة إعادة هيكلة واضحة المعالم تتماشى مع مفهوم القدرة على السداد، بحيث تعترف في الوقت المناسب بالمستفيدين غير القادرين على السداد. وينبغي أن تضمن السياسة النظر في حلول إعادة الهيكلة القابلة للتطبيق فقط، والتي ينبغي أن تسهم في تقليص رصيد المستفيد من تسهيلات الائتمان.

لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة طويلة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:

  1. يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
  2. يتم التعامل مع المتأخرات المستحقة كجزء من الشروط المُعاد هيكلتها. ولا يعني ذلك بالضرورة سداد القرض بالكامل، ولا يتعارض مع احتمال انخفاض رصيد المستفيد تدريجيًا على المدى المتوسط والطويل، وهو أمر قد يكون ضروريًا لملاءمة قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته تجاه القرض.
  3. في الحالات التي سبق فيها منح حلول لإعادة هيكلة قرض ما، يتعين على البنك أن يتأكد من تطبيق ضوابط داخلية إضافية ومؤشرات للإنذار المبكر، بحيث تضمن أي عملية إعادة هيكلة لاحقة توافقها مع معايير القدرة على السداد. ويجب أن تشمل هذه الضوابط، على الأقل، موافقة اللجنة الإدارية العليا المعينة.

لا ينبغي النظر في تدابير إعادة الهيكلة قصيرة الأجل إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية:

  1. يمكن للبنك أن يقدم دليلاً قاطعًا، مستندًا إلى معلومات مالية موثوقة ومعقولة، على قدرة المستفيد الفعلية على تغطية نفقات إعادة الهيكلة.
  2. يجب تطبيق الإجراءات المؤقتة قصيرة الأجل بشكل مؤقت فقط عندما يكون البنك مقتنعًا، ويمتلك أدلة مالية كافية، بأن المستفيد قادر على الوفاء بسداد المبلغ الأصلي أو المبلغ المتفق عليه بالكامل مع الفائدة ابتداءً من انتهاء الفترة المؤقتة قصيرة الأجل.
  3. لا يُتوقع أن يؤدي الحل المقبول إلى إعادة هيكلة متكررة ومتتالية في المستقبل.

ينبغي أن يستند تقييم البنك لمدى قدرة المستفيد على السداد إلى الوضع المالي للمستفيد والتدابير التي سيتم اتخاذها لإعادة هيكلته في ذلك الوقت.

عند تقييم قدرة المستفيد على السداد، يجب مراعاة ألا تؤدي أي زيادة في الأسعار (على سبيل المثال، زيادة تتجاوز مبادئ تحديد الأسعار القائم على المخاطر) فيما يتعلق بالتسهيلات المستحقة للمستفيد، إلى عدم قدرته على سداد الأقساط الناتجة.

يجب على البنوك أن تتولى تقييم قدرة المستفيد على السداد بغض النظر عن مصدر إعادة الهيكلة، مثل استخدام المستفيدين بنود إعادة الهيكلة المضمنة في العقد، والمفاوضات الثنائية بشأن إعادة الهيكلة بين المستفيد والبنوك، ومخطط إعادة الهيكلة العام الممتد إلى جميع المستفيدين في حالة معينة.