Book traversal links for 2.1 Early Warning Signals
1.2 مؤشرات الإنذار المبكر
الرقم: 41033343 | التاريخ (م): 2020/1/6 | التاريخ (هـ): 1441/5/11 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
Effective from Jul 01 2020 - Jun 30 2020
To view other versions open the versions tab on the right
يجب على البنوك أن تتبنى مجموعة متكاملة وصارمة وقابلة للتحقق من السياسات والإجراءات والأدوات وأطر الحوكمة المعنية بوضع مؤشرات الإنذار المبكر (EWS)، والتي يتم دمجها بشكل كامل في نظام إدارة المخاطر الخاص بالبنك.
يجب أن تكون مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي تم وضعها شاملة وملائمة للمحافظ الخاصة بكل بنك، ويجب أن تمكن البنوك من تحديد الصعوبات المحتملة للمستفيدين بشكل استباقي، وتحري أسباب تدهور أوضاعهم المالية، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل أن يصل الأمر إلى مرحلة التخلف عن السداد.
يجب على البنوك تنظيم عملية مؤشرات الإنذار المبكر لديها وفقًا للمراحل الثلاث التالية:
1. تحديد مؤشرات الإنذار المبكر:
يجب أن تراعي مؤشرات الإنذار المبكر للبنوك، على أقل تقدير، المؤشرات التي تشير إلى صعوبات محتملة في السداد. ويجب على كل بنك على حدة أن يجري تقييمًا داخليًا لتحديد مؤشرات الإنذار المبكر المناسبة لمحافظ الإقراض لديه مع مراعاة مجموعة من العوامل التالية:
أ. | البيئة الاقتصادية: يجب على البنوك مراقبة مؤشرات البيئة الاقتصادية العامة ذات الصلة بتحديد الاتجاه المستقبلي لجودة القروض، وليس فقط قدرة الفرد المستفيد على سداد التزاماته، بل أيضًا تقييم الضمانات. |
ويمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات الاقتصادية، بناءً على طبيعة المحافظ المعنية، نمو الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم/الانكماش، والبطالة، فضلاً عن المؤشرات التي قد تكون محددة لقطاعات/محافظ معينة، مثل السلع أو العقارات. | |
ب. | المؤشرات المالية: يجب على البنوك وضع عملية للحصول على تقارير مالية مؤقتة منتظمة (أو بيانات تفصيلية عن التدفق النقدي/الإيرادات للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر) من المستفيدين (على أن تكون هذه التقارير ربع سنوية للقروض الكبيرة للشركات المدرجة ونصف سنوية لبقية القروض)، وذلك لضمان وضع مؤشرات الإنذار المبكر في الوقت المناسب. |
يمكن أن تشمل أمثلة المؤشرات المالية، بناءً على طبيعة المحافظ المالية المعنية، والدين/الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين(Debt/EBITDA)، وكفاية رأس المال، وتغطية الفائدة - الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين/الفائدة ومصاريف رأس المال، وتدفق الأموال، حجم الأعمال (ينطبق على الشركات الصغيرة والمتوسطة). | |
ج. | المؤشرات السلوكية: يجب على البنوك أن تتبنى نظامًا للإشارات التحذيرية السلوكية لتقييم نزاهة وكفاءة الأطراف المعنية الرئيسية للمستفيد. وستساعد هذه المؤشرات في تقييم سلوك المستفيد في مختلف الظروف. |
ومن أمثلة هذه المؤشرات: المحاولات المنتظمة والمتسقة لتأخير تقديم التقارير المالية المطلوبة؛ والتردد أو عدم الرغبة في الاستجابة لمختلف الاتصالات، وأي محاولة للتضليل أو تزوير الحقائق، والتأخيرات غير المبررة في الاستجابة للطلبات. | |
د. | مؤشرات الجهات الخارجية: يجب على البنوك أن تتبع إجراءات دقيقة للتحقق من صحة المعلومات التي تحصل عليها من الجهات الخارجية (مثل وكالات التصنيف، والهيئة العامة للزكاة والضرائب، ووسائل الإعلام، والمحاكم) بهدف رصد أي مؤشرات تدل على عدم قدرة المستفيد على الوفاء بالتزاماته المستحقة. |
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات: التعثر في سداد الديون للمؤسسات المالية الأخرى، أو وجود أي معلومات سلبية، وإجراءات الإفلاس التي قد تطول الموردين أو العملاء الرئيسيين، بالإضافة إلى تخفيض التصنيف الائتماني الخارجي أو أي اتجاهات سلبية تتعلق بهذا التصنيف. | |
هـ. | المؤشرات التشغيلية: يجب على البنوك وضع عملية لتحديد أي تغييرات تطرأ على عمليات المستفيد فور وقوعها. |
ومن الأمثلة على هذه المؤشرات، تبعًا لطبيعة المحفظة، التغيرات المتكررة للموردين، وتغيرات الإدارة العليا المتكررة، وتقارير التدقيق الاحترازية، وتغيير الملكية، والتغيير التنظيمي الجذري، والنزاعات بين الإدارة والمساهمين. | |
يجب على البنوك وضع مجموعة متكاملة من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) التي توفر للبنوك فرصة للتصرف قبل تدهور الوضع المالي للمستفيد إلى حد التخلف عن السداد، وتمكنها من تحديد وتصنيف القروض الأخرى ذات الخصائص المشابهة بشكل استباقي، مثل القروض المتعددة المقدمة للمستفيد نفسه، أو القروض الممنوحة للمستفيدين التابعين للقطاع نفسه والذين قد يتأثرون بالبيئة الاقتصادية العامة، أو القروض التي تعتمد على النوع ذاته من الضمانات. |
2. الإجراءات التصحيحية:
أن يكون لدى البنوك إجراءات مكتوبة مناسبة يجب اتباعها في حالة تنشيط أي من مؤشرات الإنذار المبكر (EWS) المعمول بها. ويجب أن تحدد إجراءات الاستجابة بوضوح الأدوار والمسؤوليات المنوط بها الأقسام المسؤولة عن اتخاذ إجراءات بشأن مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، والجداول الزمنية المحددة للإجراءات، بجانب تحديد سبب وضع مؤشرات الإنذار المبكر ومدى أهميتها.
3. المراقبة:
يجب أن يكون لدى البنوك آلية مراقبة قوية لمتابعة مؤشرات الإنذار المبكر المنشطة، لضمان تنفيذ خطة الإجراءات التصحيحية اللازمة لتجنب أي تأخير محتمل في سداد المستفيدين. كما يجب أن يتناسب مستوى وتوقيت آلية المراقبة مع حجم المخاطر التي يتعرض لها المستفيد.